Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1029

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. المرأة المسلمة مأمورة بالنقاب الذي يغطي الوجه كله

المرأة المسلمة مأمورة بالنقاب الذي يغطي الوجه كله

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النقاب فى الإسلام، وما الأدلة الدالة على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

فالنقاب الذي يغطي الوجه كله -ما سوى العينين- مأمورة به المرأة، حيث قال ﷺ: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". [رواه البخاري] ، فدل ذلك على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، ذلك لأن وجه المرأة يجمع محاسنها، وهو أشد مواضع المرأة فتنة، وأجمع الفقهاء على وجوب تغطيته زمن الفتنة. وقد أمر الله جل وعلا بستر الوجه، قال تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) . [النور:٣١] ، فأمرها أن ترخي الخمار من الرأس إلى الجيب: الذي هو فتحة الصدر، وإذا تدلى من الرأس ستر الوجه والجيب. ولما سئل ابن عباس ﵄ عن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) . [الأحزاب: ٥٩] ، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.