Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1048

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. تعريف الزينة وضوابطها ١٦
  4. حكم الاكتحال ومتى يباح للمرأة الخروج مكتحلة

حكم الاكتحال ومتى يباح للمرأة الخروج مكتحلة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة المتحجبة أن تضع الكحل في عينيها على سبيل أن وضع الكحل سنة عن رسول الله محمد ﷺ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استعمال الكحل في العينين مستحب وفيه فوائد كثيرة ذكرناها في الفتوى رقم: ١٢٤٨٠، وعليه فيشرع للمرأة وغيرها الاكتحال، إلا أن المرأة إذا اكتحلت فلا ينبغي أن تخرج إلى الأماكن العامة أو الأماكن التي يراها فيها الرجال الأجانب، وفي هذه المسألة تفصيل، وقد ذكرناه في الفتوى رقم: ٣٣٥٤، فالرجاء الرجوع إليها، ولا فرق في ذلك بين المتحجبة وغيرها فكل منهما لا يجوز لها أن تتزين وتخرج إلى الأماكن العامة إلا أن المتحجبة إذا كانت تغطي وجهها فلا حرج عليها في الكحل إذا خرجت لعدم رؤية عينيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1048 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.