Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1052

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. ليس من التشبه استعمال الأدوات غير المخصصة لأحد الجنسين

ليس من التشبه استعمال الأدوات غير المخصصة لأحد الجنسين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب ملتح، وحين أحسن لحيتي تبقى شعيرات في الحنك وتحت العين فأقلعها بالملقاط الذي تستعمله عادة النساء، فهل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم اللحية بالتفصيل وما تعلق به في فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: ٣٠٤٨٦، ٣٦٤٤٩، ٢٩٨٢٨، ٢٩٢٥٦، ١١٨١٦٩.

ولا حرج في استعمال آلة الملقاط أو غيرها من الآلات في إزالة ما تباح إزالته مما تطاير من الشعر ولو كانت النساء تستعمله، فاستعمال الآلات والأشياء التي يشترك في استعمالها الرجال والنساء لا يعتبر تشبها من أحدهما بالآخر، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: ٣٦٣٧٦، ١٢٥١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1052 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.