Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1065

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم استعمال المطلي بالذهب

حكم استعمال المطلي بالذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت لكي أشتري ملقطا لأزيل به الشعر المؤذي من اللحية، فوجدت أنه قد كتب عليه ـ مطلي بالذهب ـ لكنني لم أقتنع بالمكتوب واشتريته واستعملته، لأن مبلغه كان زهيدا وهو٢٥ريالا، فهل أصبح آثما باستعمالي لهذا الملقط؟ وماذا أفعل؟ هل علي كفارة أم لا؟.

أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح تحريم استعمال المطلي بالذهب، وتجب التوبة على من فعل ذلك، وليست هناك كفارة محددة وإنما يتعين الإكثار من العمل الصالح، فقد قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿المائدة:٣٩﴾ .

واعلم أن حلق اللحية محرم لما تكرر من الأحاديث النبوية من النهي عن حلقها والأمر بإعفائها وتوفيرها.

وقد بسطنا الكلام في حكم الأخذ منها، وفي المطلي بالذهب في عدة فتاوى سابقة.

فراجع منها، الفتاوى التالية أرقامها: ٧١٢١٥، ١٤٠٥٥، ٣٥٣٠٢، ٣٢٥٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.