Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1143

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. لا يجوز لبس القلادة للرجال لأنها من زينة النساء

لا يجوز لبس القلادة للرجال لأنها من زينة النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ارتداء الرجل أو الشاب لقلادة من الجلد أو عقد من الجلد وليس الفضة أو الذهب، وأيضاً ليس بغرض التشبه بالنساء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقلادة من زينة النساء الخاصة بهن ولبسها مناف للرجولة، وبالتالي فيحرم على الرجل أو الشاب لبسها سواء كانت من جلد أو غيره، فبمجرد لبسها حصل التشبه بالنساء ولا يحتاج ذلك إلى نية، ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت تلك قلادة الجلد أو غيرها بقصد التبرك أو دفع العين أو جلب الحظ ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: ١٢٣٢٩، والفتوى رقم: ٩١٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1143 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.