Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1163

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. صفة الوشم المحرم

صفة الوشم المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الإجابة على هذا السؤال دون إحالتي على فتاوى أخرى حتى أستطيع استيعاب الأمر، قديما كان الوشم هو إحداث جرح بالجسم وإدخال مادة به وهو ثابت لا يمكن إزالته ومؤلم، أما الآن فهو دون إحداث جرح ويمكن إزالته بسهولة، فهل يمكن لي أن أعمله على سبيل التجمل للزوج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مطلق الوشم محرم في الإسلام بغض النظر عن الوسيلة التي عمل بها من إحداث جرح في الجسم أو بدونه، لقول النبي ﷺ: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري.

والوشم المحرم لذاته هو ما كان ثابتاً لا يسقط إلا إذا إزيل بعملية جراحية -مثلاً- أو بما في معناها، وأما الألوان والأصباغ التي تزول بنفسها مع مرور وقت بيسر وتسهل إزالتها فلا نرى مانعاً شرعياً من استعمالها إذا كانت طاهرة، ووضعت لغرض معتبر شرعاً من الزينة للزوج أو أمام المحارم فقط، ولم يكن فيها أو يترتب عليها ما يمنع شرعاً كالتشبه بالفاجرات، فإذا لم يكن فيها ما يمنع شرعاً فإنها تعتبر من الزينة التي أباحها الإسلام لعباده وللمرأة خاصة. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: ٢٨١٨٦، والفتوى رقم: ٢٩٥٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1163 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.