Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1178

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم الصبغ بالسواد للمرأة

حكم الصبغ بالسواد للمرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الصبغة السوداء للمرأة المحجبة حرام، علماً بأنها غير متبرجة بغرض التجميل وليس لتغطية شيب أو ما شابه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز صبغ الشعر بكل الألوان ما عدا السواد الخالص، فقد اختلف أهل العلم فيه فذهب بعضهم إلى جوازه, وذهب آخرون إلى كراهته, وذهب آخرون إلى تحريمه وهو الراجح لأدلة قد سبق بيانها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣٠١، ٥٨٦، ٢١٢٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.