Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1218

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. التشقير الحواجب لا مانع منه شرعا

التشقير الحواجب لا مانع منه شرعا

[السُّؤَالُ]

ـ[ظهر في الوقت الحاضر نوع من التحايل على بعض المنهي عنه شرعاً ألا وهو عمل الحواجب بالأوكسجين وتحديدها بالتشقير أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً بمدى جواز ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نمص الحواجب وترقيقها محرم بأي وسيلة كان، لقول النبي ﷺ قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه البخاري ومسلم.

وأما التشقير فإنه لا مانع منه شرعاً لأنه لم يرد نهي عنه في نصوص الوحي فيبقى على أصل الإباحة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٥٥٤٠ فنرجو الاطلاع عليه للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.