Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1220

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. لا تختضب المرأة إذا نهاها زوجها

لا تختضب المرأة إذا نهاها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن الحناء هل هي واجبة للمرأة أم محبذة أم مكروهة حيث سمعت من يقول إن الرسول ﷺ أمر المرأة أن تتخضب بالحناء ولكن زوجي لا يحب ريحها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخضاب المرأة مما هو مستحب وهو من الزينة التي أباح الله، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٨٢٨٦، والفتوى رقم: ٨٠٢٢.

ويتأكد ذلك الاستحباب والندب في حق المرأة إذا كان زوجها يرغب في زينتها بالحناء، ولكن يجب عليها إخفاء ذلك عن الأجانب، كما بينا في الفتوى المحال إليها آنفاً.

وذهب الجمهور إلى كراهتها للمرأة عند عدم الحاجة، وحملوا الحديث على الاستحباب عند الحاجة.

وأما إذا كان زوجك ممن يكرهون الحناء ولا يريدك أن تتخضبي بها فيجب عليك طاعته وتحرم عليك معصيته، ولا يجوز لك إيذاؤه بذلك، لأن طاعته واجبة في غير معصية الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1220 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.