Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1249

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. النهي عن خروج المرأة وقد وضعت مواد التجميل

النهي عن خروج المرأة وقد وضعت مواد التجميل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم وضع بعض مواد التجميل على الوجه لحمايته من الشمس فقط، وهل يجوز ذلك في العمل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصح به السائلة الكريمة هو أن تتجنب وضع هذه المواد عند خروجها، فقد قال النبي ﷺ في شأن النساء إذا خرجن إلى المسجد:.... وليخرجن تفلات. رواه أحمد.

فإذا كانت المرأة الخارجة إلى بيت الله تعالى للعبادة منهية عن الزينة ووضع الطيب لئلا يلفت انتباه الأجانب فأحرى أن يوجه النهي إلى من خرجت إلى غيره عن وضع مواد التجميل، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٢٦٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.