فتاوى تتعلق بترقيق الحواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نقص شي من الحاجب؟ وهل صحيح أنه لا حرج في أخذ شعيرات منهما لا الترقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما حكم نتف الحاجب أو شيء منه، فانظريه في الفتوى رقم: ٧١٧٢ والفتوى رقم: ١٠٠٧ والفتوى رقم: ٥٠٣.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ صفر ١٤٢٥