Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1327

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم بيع مستحضرات التجميل والصبغ الأسود

حكم بيع مستحضرات التجميل والصبغ الأسود

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع مواد التجميل للنساء وما حكم بيع صباغة الشعر وبالتحديد اللون الأسود، هل هذه التجارة حلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم بيع مستحضرات التجميل، وذلك في الفتوى رقم: ٩٠٦٥، والفتوى رقم: ٣٨٧٢٢ والفتوى رقم: ٣٥٠٠٧، وتقدم الكلام عن الصبغ بالسواد في الفتوى رقم: ٣٧٠٧٩.

وعليه؛ فلا يجوز بيع الصبغ الأسود لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] ، فإن قيل هل يجوز أن يباع الصبغ الأسود لمن يعتقد حله آخذاً بمذهب الجمهور؟ فالجواب أنه إن كان البائع لا يعتقد الحرمة كذلك فلا بأس بذلك مع الكراهة، وإن كان يعتقد تحريم ذلك فإنه لا يجوز، لأن الفقهاء قد ذكروا أنه لا يجوز لمن يعتقد حل الشطرنج أن يلعب مع من يعتقد حرمته، وكذا لا يجوز أن يبيع من لا تجب عليه الجمعة شيئاً لمن تجب عليه بعد النداء الثاني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1327 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.