Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1329

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. الصبغ بالسواد

الصبغ بالسواد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يسمح بصبغ الشعر بالحناء أو الصبغة، وهل للمتدينة يسمح بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب تخضيب الشعر بالحناء لتغيير الشيب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٤٨٠.

وأما الصبغ بالسواد فقد اختلف فيه الفقهاء بين قائل بالكراهة وبين قائل بالتحريم، وقد رجحنا في فتوى سابقة القول بالتحريم، كما هو في الفتوى رقم: ٢١٢٩٦، والفتوى رقم: ٣٥٦٨٧، وما ذكرنا من أحكام لصبغ الشعر فهو عام يشمل جميع الرجال وجميع النساء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1329 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.