Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1346

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. مبيض البشرة على أصل الإباحة ما لم يثبت ضرره

مبيض البشرة على أصل الإباحة ما لم يثبت ضرره

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملاحظة: في فتوى المبيض الذي يستخدم في تبييض البشرة "مؤقتا" أود إحاطتكم بأنني سمعت خبيرة تجميل تقول بأنه يضر البشرة فهل هذه المعلومة تؤثر على الفتوى السابقة لأنه ﷺ يقول "لا ضرر ولا ضرار"؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في استخدام هذه الدهانات الإباحة، إذ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يقضي بحرمتها، ولكن إذا ثبت طبياً أنها مضرة بالبشرة أو غيرها من البدن فيحرم استخدامها منعاً للضرر، وقد قال النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار رواه مالك وأحمد وابن ماجه والنسائي، وللفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٠٠٩، ١١٤٠٧، ١٩٧٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1346 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.