لا أثر لصغر الزوجة ولا صغر سن الصابغ
[السُّؤَالُ]
ـ[الحكم في صبغ الشعر للرجل باللون الأسود. مع العلم أن سني ٤١ عاما فقط والشيب يملأ رأسي ويعطيني سنًا أكبر مني بكثير، وزوجتي صغيرة السن والمظهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم صبغ الشعر بالسواد فقد سبق في الفتوى رقم: ٢٤١٢٤، ولا أثر لصغر الزوجة ولا صغر سن الصابغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٤