Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1421

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم استعمال الرجل للمطلي بالذهب جهلا.

حكم استعمال الرجل للمطلي بالذهب جهلا.

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اشتريت ساعة يد بمبلغ ١٣٠ درهما إماراتيا، وبعد مدة وجدت مكتوبا عليها أنها مصبوغة بالذهب عيار ١٨. فهل يجوز لي استخدامها؟ وإذا كان الجواب لا فماذا يترتب علي علما بأني أستخدمها منذ سنة؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للرجال استعمال ما طُلي بالذهب على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

١١٨٧٦، والفتوى رقم: ١٤٩٤٣، ولا حرج عليك في استعمالك الساعة طوال السنة الماضية، لأنك كنت تجهل أنها مطلية بالذهب، وقد قال رسول الله ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي ذر الغفاري، وصححه الألباني.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1421 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.