Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1438

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم بيع العطور تابع لحكمها هي

حكم بيع العطور تابع لحكمها هي

[السُّؤَالُ]

ـ[هذا السؤال مهم جدا لي ولمستقبلي، هل بيع العطور المختلطة بالكحول حرام ومالها حرام؟ مع أنني عرفت أن الكحول ليس نجسا..؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حكم العطور المحتوية على الكحول سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: ٢٥٤، وذكرنا هناك رجحان نجاستها فلتراجعها.

وأما حكم بيعها فإنه تابع لحكمها هي، فإن كانت مباحة جاز بيعها، وإن كانت ممنوعة منع بيعها، فكل ما حرم تملكه حرم بيعه والانتفاع بثمنه.

روى جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس:....وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1438 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.