Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1444

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. لم يرد في الشرع تحديد مقدار حلية المرأة

لم يرد في الشرع تحديد مقدار حلية المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:

هل لبس الذهب حرام على المرأة إذا استعملته حليا؟ وما هو المقدار المسموح به إن كان مباحا؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على جواز تحلي المرأة بالذهب والفضة على ما جرت به العادة دون إسراف، لأنه لم يرد في الشرع تحديد القدر الذي لا يجوز للمرأة أن تزيد عليه في حليها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٤٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1444 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.