Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1446

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم رسوم الحيوانات على السلاسل

حكم رسوم الحيوانات على السلاسل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رسوم الحيوانات على السلاسل الذهبية أو الفضية التي تلبسها المرأة من فضلكم؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن رسم ما له روح على اللوحات والجدران والثياب والسلاسل وغيرها محرم عند جماهير العلماء.

وراجع الفتوى رقم: ١٤١١٦، والفتوى رقم: ٢٦١٧٥

ويحرم بيع وشراء الحلي التي تحمل صور ذوات الأرواح لا لذات الذهب، ولكن للوصف الذي لحق به، وذلك للقاعدة العامة في النهي عن بيع المحرمات.

قال القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين: لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى. انتهى.

وعلى هذا.. فإذا كانت السلاسل التي تلبسها المرأة مشتملة على صورة ما له روح فإنه يجب نزعها، ويحرم لبسها، علماً بأنه يجوز لها صهرها وصناعة ما يباح منها، كما يجوز بيعها بشرط تغيير هيئتها أو طمسها بما يزيل عنها اسم الصورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1446 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.