Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1453

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. تحديد الرجل لحاجبيه داخل في النمص المحرم

تحديد الرجل لحاجبيه داخل في النمص المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

يا شيخ يحفظك الله عندي سؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ من حواجبه أو يحدد منها وبارك الله في علمكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز الأخذ من الحواجب لا للرجال ولا للنساء، فقد لعن النبي ﷺ: "الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله." رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود ﵁.

فإذا كان ذلك في حق النساء اللاتي يباح لهن من الزينة ما لا يباح للرجال فإن الرجال من باب أحرى، فالتحريم في حق الرجال أشد والنمص بالنسبة لهم أقبح، ولا يجوز النمص إلا في حالة الضرورة للعلاج أو في حالة ما إذا كان نبات الحاجبين غير طبيعي ويظهر فيه تشويه الخلقة.

فهذا يجوز الأخذ منه بقدر الحاجة ولا يزاد على ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: ٢٠٤٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1453 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.