Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1505

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. أقوال الفقهاء في استعمال البودرة والحناء للمرأة

أقوال الفقهاء في استعمال البودرة والحناء للمرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد،،،

السؤال: أنا فتاة ملتزمة والحمد لله بالحجاب الشرعي ولا أضع على وجهي أياً من مساحيق التجميل (التبرج) سؤالي يقول هل لي أن أضع على بشرتي قليلاُ من البودرة التي قد لا تلاحظ لأنها كلون بشرتي وذلك للتحسين، هل الكحل حرام شرعاً، هل الحناء حرام شرعاً فيكون من باب التبرج أيضاً؟

الشكر الجزيل لكم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا في جواب سابق برقم: ٤٤٧٠ أنه من الحجاب الشرعي تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، وذكرنا في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب تغطية الوجه فليرجع إليه.

أما عن استخدام الأصباغ والبودرة في الوجه للتجميل، فإنه لا يجوز للمرأة التي لا زوج لها، فإن كانت مزوجة وفعلته بإذن زوجها جاز قال النووي ﵀:

أما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن إذن الزوج جاز على الصحيح.

ونقل ابن حجر العسقلاني عن الحنابلة قولهم: يجوز التحمير والتطريف إذا كان بإذن الزوج.

وأما عن حكم الكحل فقد سبق الجواب عن ذلك في الفتوى:

٣٣٥٤ رقم فليراجع.

وأما الخضاب بالحناء للمرأة فقد جوزه المالكية للمرأة التي لا زوج لها، واستحبوه للمزوجة.

وجوزه الحنفية للمرأة مطلقاً أي سواء كانت متزوجة أم لا.

وأما الشافعية فقالوا: إن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها الخضاب من غير عذر لأنه يخاف من الفتنة عليها وعلى غيرها بها.

والذي يترجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنفية لما رواه أبو داود في سننه عن عائشة ﵂ قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله ﷺ فقبض رسول الله ﷺ يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال ﷺ: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. وحسنه الشيخ الألباني ﵀.

وقوله- يعني بالحناء - ليس من الحديث ولكنه تفسير من عائشة ﵂ كما ذكر ذلك شراح الحديث.

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ﷺ جعل الخضاب بالحناء من شعار النساء ولم يفرق بين متزوجة وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1505 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.