Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1515

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم صبغ اللحية بالألوان الشائعة حديثا

حكم صبغ اللحية بالألوان الشائعة حديثا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صبغ اللحية بألوان غير لون الحناء كالألوان التي شاعت في الآونة الأخيرة مثل الأزرق والأصفر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيستحب تغيير الشيب بغير السواد كالحمرة والصفرة وغيرهما، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله ﷺ:غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد.

فلم ينه النبي ﷺ عن غير السواد، فبقي على الأصل، وهو الإباحة مالم يكن تشبهًا بالكفار، فيما هو من خصائصهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1515 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.