Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1534

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم قشر الوجه

حكم قشر الوجه

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الشرع في تقشير الوجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال كثير من أهل العلم بحرمة قشر الوجه لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، ولما يترتب عليه من أضرار يتأذى بها الجلد فيما بعد.

وألحقوا قشر الوجه بالنمص الذي ورد الحديث الصحيح بلعن فاعله، فقد قال عبد الله بن مسعود ﵁: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والنمص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش أو هو خاص بإزالة شعر الحاجبين.

قال المجد ابن تيمية ﵀ في منتقى الأخبار في شرح حديث عائشة ﵂: كان النبي ﷺ يلعن القاشرة والمقشورة. رواه أحمد وفي اسناده من لا يعرف.

قال ﵀: وأما القاشرة والمقشورة، فقال أبو عبيد: نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة.

وأما إزالة الكلف بشيء من الأدوية فلا بأس به وليس هذا قشراً، قال ابن الجوزي ﵀: وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأساً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1534 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.