Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1540

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. مذاهب العلماء في لبس الصبي الذهب

مذاهب العلماء في لبس الصبي الذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس الذهب للأطفال الرضع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم إلباس الصبي الذهب، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم ذلك وهم: الحنفية والمالكية والحنابلة، معللين ذلك بأننا مأمورون بحفظ الصبيان عن المحرمات. فكما أننا مأمورون بتجنيبهم الخمر لأن الله حرم شربها فحرم سقيها، وكذلك الذهب لما حرم لبسه على الرجال حرم إلباسه للذكور من الصبيان.

ولأن عموم الأدلة تتناول الصبيان، فإن النص ورد بتحريم الذهب على الذكور، والصبيان يشملهم هذا اللفظ.

وذهب علماء الشافعية ﵏ إلى جواز لبس الصبي للذهب ما لم يبلغ، معللين ذلك بأن الصبي لا شهامة له تنافي الخنوثة التي من أجلها حرم الذهب والحرير على الرجال.

والذي يترجح لنا هو قول الجمهور فإنه أقوى دليلاً وأسدُّ تعليلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1540 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.