Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1556

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم تشقير المرأة وجهها

حكم تشقير المرأة وجهها

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم تشقير الوجه والحواجب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم تشقير الحواجب في الفتوى رقم:

١٥٥٤٠ فلتراجع.

وأما تشقير الوجه فالذي يظهر لنا جوازه خاصة للمرأة المتزوجة إن فعلته بإذن زوجها، فقد أجاز الحنابلة للمرأة تحمير وجهها، وأطلق بعضهم ذلك بدون قيد، والتشقير مثله -فيما يظهر- فقد قال أهل العلم: والشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضاً في الإنسان، وحمرة صافية في الخيل، هذا إن كان مقصود السائل بالتشقير هذا المعنى، وإن كان يريد غيره فليبينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1556 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.