Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1565

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. الوشم ... تعريفه..وأحكام تتعلق به

الوشم ... تعريفه..وأحكام تتعلق به

[السُّؤَالُ]

ـ[ما تفعل من قامت بعمل وشم في مكان مستتر في جسدها ثم علمت أنه حرام؟ وما حكم صلاتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوشم -المحرم فعله والملعون فاعله والمفعول به على لسان رسول الله ﷺ هو غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر. وفاعلة ذلك تسمى واشمة، والمفعول بها تسمى موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة.

وعلى الموشومة أن تسارع إلى إزالته، وتتوب إلى الله من فعله، فإذا خشيت من إزالته الضرر الفاحش، اكتفت بالتوبة ولا إثم عليها، وصلاتها والحالة هذه صحيحة، وإذا لم تغسل الموضع الموشوم بعد الوشم فلتبادر بغسله لأنه قد يكون متنجساً من أثر دم الوشم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1565 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.