حكم صبغ الحاجبين بالكحل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صبغ الحاجبين بالكحل للزينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز صبغ شعر الحاجبين بالسواد كالكحل ونحوه، وسواء كان الخاضب رجلاً أو امرأة، لعموم قول النبي ﷺ في والد أبي بكر الصديق وقد جيء به يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً: "غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد" رواه مسلم.
وروى أحمد وأبو داود والنسائي وقال الألباني: إسناده على شرط الشيخين عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٩ صفر ١٤٢٣