Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1585

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. الحد المسموح به للرجل في التحلي بالفضة

الحد المسموح به للرجل في التحلي بالفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يلبس أكثر من قطعة فضية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفضة بالنسبة للنساء لا حرج فيها، أي في التحلي بها، كجعلها خواتم أو قلائد أو أقراطاً ونحو ذلك. لقوله ﷺ: "ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها" رواه الإمام أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح. وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على جواز استعمال الرجال للفضة، وقال: لم يثبت في تحريم استعمال الفضة للرجال شيء عن النبي ﷺ.

وعليه؛ فنقول: لا خلاف في جواز تحلي النساء بالفضة على أي شكل، كما لا خلاف أيضاً في جواز التختم بها للرجال: وأما استعمال أكثر من خاتم واحد للرجل فظاهر الحديث السابق يدل على جوازه وهو الراجح إذا لم يخرج عن العادة وسلم من الإسراف وقد قيده بالقيد الأول الحنابلة وبالقيد الثاني الشافعية.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1585 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.