Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1616

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. تتزين المرأة لزوجها بكل زينة مشروعة

تتزين المرأة لزوجها بكل زينة مشروعة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أريد أن أسال إذا صبغت المرأة شعرها لزوجها أو وضعت عدسات لاصقة في بيتها وهي محجبة هل هناك إثم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة في التزين لزوجها بكل أنواع الزينة الشرعية صبغاً كانت أو وضع عدسات، أو نحو ذلك. ما لم يكن الصبغ بالسواد، فإن الراجح عدم جوازه ولو للمرأة،

وما لم يكن في وضع العدسات ضرر عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1616 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.