Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1620

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. كتابة الشهادتين أو اسم الزوجة على الخاتم

كتابة الشهادتين أو اسم الزوجة على الخاتم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز كتابة الشهادتين أو اسم الزوج أو الزوجة أو أحد أسماء الله الحسنى على الذهب أوخاتم الفضة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كتابة الشهادتين أو أسماء الله تعالى على الذهب والفضة أو غيرها جائزة، إذا لم يكن ذلك وسيلة إلى امتهانها، فقد ثبت أنه ﷺ كان نقش خاتمه: محمد رسول الله.

وأنه إذا دخل الخلاء وضعه، ذكره البيهقي من حديث أنس بن مالك ﵁.

وأما كتابة اسم أحد الزوجين على خاتم الآخر، فالأصل فيها الجواز ما لم تفعل تشبهاً بغير المسلمين.

قال النووي: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1620 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.