Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1640

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. الرجولة تنافي لبس القلادة والسوار

الرجولة تنافي لبس القلادة والسوار

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم وضع سلسلة فضية في رقبة الرجل وما حكم وضع سوار من بلاستيك في معصم الرجل وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لبس القلادة والسوار مما يتزين به النساء، ويختص بهن، فلا يجوز للرجل أن يلبسها، لما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري.

ويجدر التنبيه إلى أن بعض الناس يلبس ذلك دفعاً للعين، أو جلباً للحظ، كما يزعمون، ولا شك أن ذلك من الباطل الفاحش المحرم على الرجل والمرأة على حد السواء، وهو من التمائم التي حكم النبي ﷺ على من علقها بأنه أشرك، ففي المسند أن رسول الله ﷺ أقبل إليه رهط فبايع تسعة منهم، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟!. قال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "من علق تميمة، فقد أشرك".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.