Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1655

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم خضاب اليدين بالسواد

حكم خضاب اليدين بالسواد

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل جائز لي أن أخضب يدي بالصبغ الأسود الذي يصبغ به الشيب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاختضاب يكون بالحناء والكتم والورس والزعفران والسواد، ويكون بغير ذلك. والمستحب أن يكون الخضاب بالحناء أو الكتم أو بهما جميعاً، ويكره، وقيل يحرم خضاب الشيب بالسواد في غير الحرب؛ لعموم الأخبار الدالة على ذلك. ويستحب للمرأة المتزوجة أن تخضب كفيها وقدميها بالحناء، أو نحوه من أنواع الخضاب مما فيه زينة لها.

لما روى أحمد عن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول لله ﷺ. قالت دخلت على رسول الله ﷺ فقال: اختضبن، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل! " قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى، وكانت لتختضب وهي بنت ثمانين.

ويكره الخضاب لغير المتزوجة لعدم الحاجة مع خوف الفتنة، وهو مذهب جمهور أهل العلم.

ولا حرج في خضاب اليدين بالسواد إن كان مما يؤلف التزين به للأزواج، ولم يكن فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، أو كان شعاراً لملة أو نحلة باطلة. ولا أثر للخضاب على الوضوء بعد ذهاب مادته، لأنه بعد ذهاب مادته يكون مجرد لون، واللون وحده لا أثر له، ولا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1655 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.