Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1659

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. لبس الذهب المحلق للنساء جائز، وكذا بيعه

لبس الذهب المحلق للنساء جائز، وكذا بيعه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع الذهب المحلق للنساء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أباح الشرع للمرأة أن تتحلى بالذهب وغيره من الحلي، سواء كان الذهب محلقاً أو غير محلق، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد أن النبي ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه في روايه: حل لإناثهم".

وروى أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم وصححه، والطبراني وصححه، وابن حزم أن النبي ﷺ قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها".

وقد نقل الشيخ ابن باز ﵀ الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب كله، وذكر أن ممن صرح بالإجماع عليه: النووي، والجصاص، وألكيا الهراسي، وغيرهم.

ولما كان تحلي النساء بالذهب المحلق وغيره جائزاً، فإن بيع الذهب المحلق للنساء جائز أيضاً. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1659 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.