Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1676

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. لبس الخاتم عند إرادة الخطبة لا أصل له في الشرع.

لبس الخاتم عند إرادة الخطبة لا أصل له في الشرع.

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ماحكم لبس الخاتم الفضة (الدبلة) في الأصبع؟ وهل إذا لبسته المخطوبة فقط ولم يكتب عليه شيء يعد مخالفة لغير المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالدبلة، وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عند الخطبة أو الزواج عادة ما تكون من الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي ﷺ حينما أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم" أخرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي بسند جيد، وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب، وقد أباح الشرع الذهب والفضة للنساء، وأباح للرجال لبس الخاتم من الفضة أو الحديد أو غيرهما، إلا الذهب.

أما الدبلة فليست من هدي النبي ﷺ، ولم تعرف من فعل المسلمين، والأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة؛ لمظنة التشبه بعادات الكفار، لكون منشأ هذه العادة منهم، وقد أمرنا بمخالفتهم، ولبسها من المرأة مع عدم كتابة شيء عليها لا يعد من باب المخالفة لهم، لوجود أصل الفعل، وهو اللبس بهذه المناسبة. فالأولى اجتنابها بالكلية. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1676 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.