Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1684

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. إذا خرجت المرأة بالمكياج ووجهها مستور فلا حرج عليها

إذا خرجت المرأة بالمكياج ووجهها مستور فلا حرج عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل وضع المكياج الخفيف حرام مع الحجاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالمكياج الذي تضعه المرأة إن كان لزوج أو يراه محارم فلا بأس بذلك وإن أرادت أن تخرج به فلا يجوز لها الخروج به إلا إذا كان وجهها مستوراً بالحجاب فلا حرج عند ذلك في وضعه، وأما إن كانت كاشفة للوجه فلا يجوز لها الخروج به مطلقاً لأن الله تعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..الآية) [النور: ٣١] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1684 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.