Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1703

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. تتزين المرأة في يديها لكن تستره عن الأجانب

تتزين المرأة في يديها لكن تستره عن الأجانب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تلبس شيئاً في يديها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ...

سؤالك غير محدد بما فيه الكفاية. وعلى كل فيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من زينة في يديها ذهباً كانت أو فضة أو جواهر أو غير ذلك. ويجب عليها أن تستر ذلك عن الأجانب لقول الله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) . [النور: ٣١] ، كما يجوز لها أن تلبس القفازين إذا كانت غير محرمة. بل الأولى لها ذلك إذا أرادت الخروج لأنه من كمال التستر ويتأكد ذلك إن كانت يداها مخضوبتين بالحناء. وأما المحرمة فلا تلبس القفازين ولا تنتقب لقول النبي ﷺ: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " والحديث صحيح. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1703 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.