Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1706

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. لا حرج في خرم أذن النساء للحلية دون الرجال

لا حرج في خرم أذن النساء للحلية دون الرجال

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم خرم الإذن للبس الحلق بالنسبة للفتاة والشاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج شرعاً على الفتاة في خرم أذنها لتضع فيها ما تشاء من زينة، إذا انضبط ذلك بضوابط الشرع ومنها:

١- ألا تبديها لمن لا يجوز إبداؤها لهم، وقد بينهم الله جل وعلا في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) [النور: ٣٥] .

٢- ألا يكون فيها تشبه بالنساء الكافرات.

٣- أن لا تكون على وضع شعار خاص بقوم كافرين كالصليب وغيره.

أما الرجل فلا يجوز له خرم أذنه بحال، لما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره.

فإذا وضع فيها حُلياً من ذهب أو غيره فقد أثم من عدة أوجه:

١- التشبه بالنساء.

٢- التشبه ببعض الساقطين من الكفرة والمجرمين.

٣- التحلي بالذهب إذا كان المعلق ذهباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1706 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.