Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1712

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. يجوز صبغ الشعر للرجال والنساء بكل لون إلا الأسود

يجوز صبغ الشعر للرجال والنساء بكل لون إلا الأسود

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استخدام صبغة الشعر للمرأة والرجل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإنه يجوز صبغ الشعر للرجال أياً كانوا، والنساء بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله ﷺ: "غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد". رواه أحمد عن أنس ﵁، وفي صحيح مسلم عن جابر ﵁: "غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه. والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله.

مع العلم بأنه لو حدث بسببه خداع أو تدليس، فإنه يحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1712 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.