Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 117

  1. أصول الفقه وقواعده ١٣١
  2. شرح قاعدة (ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال)

شرح قاعدة (ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال)

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد

شيخنا الفاضل.. هلا شرحتم لنا القاعد الأصولية في باب الحاجيات التي تقول ﴿ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال﴾ أرجو تبسيط القول مع ذكر الأمثله لذلك.

وصلى الله على نبينا محمد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذكر الأصوليون أن العلة قد تخصص أصلها الذي استنبطت منه وقد تعممه، ولكنها لا يمكن أن تعود على أصلها بالإبطال. قال صاحب المراقي:

وقد تخصص وقد تعمم ... لأصلها لكنها لا تخرم

ولا تخرم أي لا تفسد أصلها ولا تعود عليه بالإبطال، ومعنى اشتراط عدم عودها على الأصل بالإبطال: أنه لا يمكن اعتبار تعليل يبطل أصلها الذي استنبطت منه؛ لأن إبطال أصل العلة الذي هو منشؤها إبطال للعلة نفسها.

وراجع الفتوى رقم: ٥٤٣٨، فإن فيها شيئًا من بسط هذه المسألة والتمثيل لها. وراجع أيضًا الفتوى رقم: ٧٠٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 23، ص 117 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.