العلة المنصوصة والعلة المستنبطة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما المقصود بالعلة الشرعية والعلة العقلية في التحريم مثال (العلة في تحريم الخمر) هل لأنها خمر أم لأنها مسكرة؟ وجزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، فإن الأولى هي العلة الثابتة بالنص: أي ما نص الشارع عليها نصاً صريحاً؛ كقوله تعالى: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ [البقرة:١٥٠] وقول النبي ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أو ما نص الشارع عليها نصا غير صريح؛ فكقول النبي ﷺ: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
والعلة المستنبطة هي: ما ثبت باجتهاد المجتهدين؛ كتعليل تحريم الخمر بالإسكار، وتعليل وجوب القصاص على القاتل بالمحدد بالقتل العمد العدوان.. وهكذا. انظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن ٥/٢٠٢٠، وإن كنت تسأل عن غير ذلك فوضحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤