Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 126

  1. أصول الفقه وقواعده ١٣١
  2. معنى (الضرورات تبيح المحظورات)

معنى (الضرورات تبيح المحظورات)

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو توضيح القاعدة الفقهية التالية: الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات ... الخ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فـ (الضرورات تبيح المحظورات) .

قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:١١٩] .

والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:

١- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.

٢- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.

٣- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.

وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وقد سبق بيان الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الفتوى رقم: ٢٥٥٤٥ فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 23، ص 126 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.