Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 46

  1. مصادر الفقه الإسلامي ١٤٠
  2. المذاهب الفقهية ١١٧
  3. محل جواز أخذ المقلد مسألة من مذهب وأخذ مسألة ثانية من مذهب آخر

محل جواز أخذ المقلد مسألة من مذهب وأخذ مسألة ثانية من مذهب آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أتبنى حكما شرعيا من أحد المذاهب إذا كانوا على اختلاف في مسألة معينة , وهل يجب أن أتبنى حكم الراجح من مذهب الجمهور, وهل يمكن أن أتبنى حكما شرعيا في عدة مسائل ولكن كل مسألة لمذهب آخر

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب اتباع القول الراجح من الخلاف لمن تبين له رجحانه. وأما أخذ المقلد للعلماء مسألة من مذهب وأخذ حكم مسألة ثانية من مذهب آخر فهو جائز ما لم يكن الداعي له مجرد اتباع القول الأسهل والأرخص دائما. ويدل للجواز إجماع أهل العلم في عهد الصحابة على جواز استفتاء أي واحد من علماء الصحابة.

ويدل على المنع من اتباع الرخص ما نقله ابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام من الإجماع على منع اتباع الرخص للتشهي.

وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: ٤١٤٥، ٥١٩٩٠، ٧١١٠٤، ٧١٢٢٨، ٦٩٣٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 24، ص 46 (SanadKitab #27107, hlm. urut 90660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.