Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 76

  1. الحديث الشريف ٢٥١٧
  2. إضاءات من السنة ١٧٣
  3. أمثال السنة ٩٧
  4. أمثال فضائل الأعمال ٩٣
  5. مضاعفة ثواب الأعمال في الحرمين الشريفين

مضاعفة ثواب الأعمال في الحرمين الشريفين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل فعلا كل الأعمال في مكة والمدينة مضاعفة وهل ذلك بمجرد دخول مكة والمدينة أم يشترط في المسجد أرجو تفصيل هذا الموضوع بكل جوانبه وجزيتم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مضاعفة الثواب في الحرم المكي هل هو في كل الحرم أم في المسجد الحرام فقط.

فذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة في كل الحرم وهو مشهور مذهب الشافعية كما قاله الولي العراقي وهو الأصح قال الشرواني في حاشيته على التحفة: الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم ولا يختص بالمسجد ولا بمكة كذا نقله ابن زياد في الاعتكاف عن فتاويه عن الكوكب للرداد وأقره ولم يتعقبه. اهـ.

وقال الخطيب الشربيني: المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لا موضع الطواف فقط، جزم الماوردي بأن حرم مكة كمسجدها في المضاعفة وتبعه المصنف في مناسكه وجزم به الحاوي الصغير ونقل الإمام عن شيخه أنه لو نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره لأن الجميع من المسجد الحرام وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة.

وقال ابن حزم في المحلى: فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام

وذهب المحب الطبري ورجحه ابن حجر الهيتمي في التحفة وهما من الشافعية أنها خاصة بالمسجد الحرام وهو مذهب الحنابلة.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وظاهر كلامهم.....أن المسجد الحرام نفس المسجد ومع ما يزيد فيه، وقيل الحرم كله مسجد فتحصل فيه المضاعفة المذكورة وهو ضعيف. اهـ.

أما المسجد النبوي فالمشهور أن المضاعفة فيه وفيما زيد فيه فقط، لا في عموم حرم المدينة وقيل خاص بمسجده الذي كان في عهده وهو ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى حيث قال: فإذا عرفت حال المسجد فينبغي أن تعتني بالمحافظة على الصلاة في الموضع الذي كان في زمان النبي ﷺ فإن الحديث السابق: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة إنما يتناول ما كان في زمانه ﷺ لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الاول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 3، ص 76 (SanadKitab #27107, hlm. urut 9073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.