Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 311

  1. الحديث الشريف ٢٥١٧
  2. علوم الحديث ٢٩٥
  3. أنواع الحديث ١١٧
  4. الحديث الضعيف ١٨
  5. معنى: أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به

معنى: أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به

[السُّؤَالُ]

ـ[من شروط العمل بالحديث الضعيف أن يندرج تحت أصل معمول به ما معنى هذه العبارة؟ أرجو البيان والتوضيح مع المثال؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأمر كما ذكر الأخ السائل أن من شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يندرج تحت أصل معمول به، وقد سبق وأن بينا شروط العمل بالحديث الضعيف في فتوى سابقة برقم:

١٣٢٠٢.

ومعنى هذا الشرط: أن يأتي حديث في سنده ضعف يتضمن ترغيباً أو ترهيباً في فعل أو ترك، ويكون هذا الفعل أو الترك قد دل على حكمه وجوباً أو استحباباً أو حرمة أو كراهة دليل آخر، ولكن جاء هذا الحديث الضعيف بثواب خاص على فعله أو تركه، أو وعيد خاص على فعله أو تركه.

فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى ١٨/٦٥.

ومثَّل لذلك بحديث دخول السوق المعروف وهو مما اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، وهو ما رواه الترمذي أن النبي ﷺ قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. ...

قال شيخ الإسلام: فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، -أي وقد دلت النصوص على فضيلة الذكر واستحبابه- فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. انتهى

ومما يؤكد ما قاله شيخ الإسلام أن أول من صرح باشتراط هذا الشرط للعمل بالضعيف هو الإمام ابن دقيق العيد ﵀ وقد بين مراده بنفسه، قال الزركشي ﵀ في النكت على مقدمة ابن الصلاح ٢/٣١١ نقلاً عن ابن دقيق العيد في شرح العمدة قوله: حيث قلنا يعمل بالضعيف لدخوله تحت العمومات، مثاله: الصلاة المذكورة في أول جمعة من رجب، فإن الحديث فيها ضعيف، فمن أراد فعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه صح أن النبي ﷺ نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق العبادة، قال: وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولا بد، بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به. انتهى كلامه ﵀

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 3، ص 311 (SanadKitab #27107, hlm. urut 9308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.