Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 995

  1. الحديث الشريف ٢٥١٧
  2. مقتطفات من الحديث الشريف ١٩١٧
  3. أحاديث نبوية مع شرحها ٨٠٨
  4. الجمع بين النصوص الواردة حول تصرف المرأة في مالها

الجمع بين النصوص الواردة حول تصرف المرأة في مالها

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن أن نوفق بين الحديث الصحيح المذكور في الفتوى رقم ٤٧٢٠٦ والفتوى رقم ٩١١٦ فإن كان الحديث صحيحا والحديث الآخر في الفتوى الأخرى صحيح فهل أحدهما ناسخ للآخر أم للأول حدود معينة نرجو منكم الإفادة مع شرح الحديث الأول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل يشير إلى حديث: ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها، رواه الطبراني عن وائلة، وحديث: تنكح المرأة لمالها. متفق عليه.

وهناك حديث بمعنى الحديث الأول وهو ما رواه أبو داود مرفوعاً: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. وهناك أحاديث تعضد الحديث الآخر، ومنها تبرع النساء بأموالهن عندما حثهن النبي ﷺ على الصدقة وهو في البخاري ومسلم، وفي الجمع بين هذه الأحاديث يقال: إن الأحاديث الناهية للمرأة عن التصرف في مالها إلا بإذن زوجها أحاديث ضعيفة.

وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فإن المراد بها الاستحباب لا الوجوب.

وعلى فرض أن المراد بها الوجوب فهي معارضة بما هو أقوى سنداً منها، وأكثر عدداً، فتقدم عليها، لكن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالأولى أن يقال على فرض الصحة إن ذلك من باب الاستحباب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 3، ص 995 (SanadKitab #27107, hlm. urut 9992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.