Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1001

  1. الحديث الشريف ٢٥١٧
  2. مقتطفات من الحديث الشريف ١٩١٧
  3. أحاديث نبوية مع شرحها ٨٠٨
  4. درجة حديث (ليس للمرأة أن تنتهك..)

درجة حديث (ليس للمرأة أن تنتهك..)

[السُّؤَالُ]

ـ[ما مدى صحة الحديث الآتي ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها قال عنه الألباني في الصحيح (٧٧٥) من طريقه عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال رسول الله ﷺ فذكره وقال إن إسناده ضعيف لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت.

أرجو من الله أن تتحقق من هذا الحديث والكلام كله في الوجيز لبدوي عبد العظيم باب النكاح.

إن كان صحيحاً ما هي مدى ولاية الزوجة على مالها من حيث الإنفاق والتصدق والتجارة؟

وإن لم يأذن وكان في الإنفاق مصلحة للمراة ماذا تفعل؟

وما معنى الحديث إذا كان صحيحاً ومعنى تنتهك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الطبراني عن واثلة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه جماعة لم أعرفهم، وقال في موضع آخر: فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف. ا. هـ

والحديث قد صححه الألباني كما ذكر السائل في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ١٦٩٣، والفتوى رقم: ٩١١٦، وأما عن معنى كملة تنتهك فقال المناوي في فيض القدير: أي تضيع، يقال: انتهك الرجل الحرمة تناولها ما لا يحل. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 3، ص 1001 (SanadKitab #27107, hlm. urut 9998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.