Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmu minal Mu'amalat · Pengarang: أبو بكر فوزي

Baca halaman 220

  1. الباب الثاني: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات المعاملات والمواريث والنكاح ولأطعمة.
  2. الفصل الثاني: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات المواريث
  3. المبحث الثالث: صلة الرحم
  4. توريث ذوي الأرحام
  5. التوريث بالنكاح والولاء

والزوج ينفق على زوجته ويستودع منها ماله, والزوجة تلد من زوجها الأولاد, فالنكاح متصل بالرحم اتصالا قويا (¬١) , ولذلك فإن توريث الزوجين من بعضهما فيه صلة لما كان بينهما في حياتهما.

ولما كان الولاء شبيها بما يحصل بالنسب من النصرة والحماية, وأن السيد إذا أعتق مولاه ثبت له الولاء كثبات النسب للمولود, فقد أُلحق بأسباب الميراث تنزيلا له منزلة النسب (¬٢) فعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا تباع ولا توهب) (¬٣).

وبذلك يُعلم ما في التوارث من صلة للأرحام, ودوام للمودة, وإبقاء للمحبة بين أهل النسب والقرابة, ولكن إذا قطعت هذه الرحم بما يزهق الروح ويتلف النفس, فلا حق حينئذ للقاتل من الميراث فقد طغت شهوته وهواه وحبه للمال فأزهق ذو رحمه وقريبه ولذلك منع من أن يرث من المقتول, وقد قال ﷺ: (ليس لقاتل ميراث) (¬٤).

وكذلك الكافر فإنه لا يرث فهو وإن كان قريبا من جهة النسب فقد قطع هذا القرب ببعده عن الدين, وأصبح في عداد الأموات, كما قال محمد بن عبد الرحمن البخاري: (إذا مات المسلم فالكافر لا يورث منه لأن الكافر ميت كما قال الله: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] والميت لا يرث الميت) (¬٥)

Rujukan halaman ini: الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم، ص 220 (SanadKitab #272, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.