Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmu minal Mu'amalat · Pengarang: أبو بكر فوزي

Baca halaman 315

  1. الباب الثالث: التيسير ورفع الحرج على الفرد والمجتمع في آيات المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة
  2. الفصل الثاني: التيسير ورفع الحرج في آيات المواريث
  3. المطلب الثالث: النهي عن الضرر

وقد بيّن ابن عباس ﵄ أن الإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب (¬١).

وقد حدد النبي ﷺ مقدار الضرر الذي تحصل به المشقة وأن ذلك يكون بالزيادة على ثلث المال, وعن ابن عباس ﵄ قال: (لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله ﷺ قال (الثلث والثلث كثير أو كبير) (¬٢).

وعلى هذا: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث (¬٣).

فإذا زاد الوصي على الثلث فقد أضر بورثته, ولذا فإنه يجوز لهم تعديلها إلى الثلث, وقد سمى الله ﵎ هذا إصلاحا, حفظا لحقوق الورثة فقال: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)﴾ [البقرة: ١٨٢].

فعن ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب). (¬٤)

ومن الضرر المنافي للتيسير كتمان الوصية وتبديلها, فقد حكم الله على من فعل ذلك بالإثم فقال: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [البقرة: ١٨١] ويدخل في ذلك التحريف والتبديل والكتمان (¬٥).

والإثم مناف لما أراده الله لهذه الأمة من وضع الإصر عنهم والتخفيف عليهم.

ومن الضرر الذي يُلحق العنت بالورثة أن يخص الميت بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.

Rujukan halaman ini: الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم، ص 315 (SanadKitab #272, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.