Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmu minal Mu'amalat · Pengarang: أبو بكر فوزي

Baca halaman 327

  1. الباب الثالث: التيسير ورفع الحرج على الفرد والمجتمع في آيات المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة
  2. الفصل الثالث: التيسير ورفع الحرج في آيات النكاح
  3. المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية
  4. المطلب الأول: في الإيلاء

فجاء القرآن مخففا على الزوجة ومراعيا للزوج بقوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]

وإذا تأملت هذا الحكم الذي شرعه الله علمت يسر الإسلام ومراعاته لكلا الزوجين, فهو لم يحرم الإيلاء مطلقا, لأنه قد يكون علاجا نافعا لبعض حالات الإعراض والاستكبار فقد يحتاجه الرجل حينئذ للتأديب أو أي عارض من سآمة أو غضب فحدد الله له فترة أربعة أشهر يحصل بها مقصوده, ويراجع نفسه فيما أقدم عليه, ويتروى فيما سيقدم عليه من طلاق أو رجعة, ولا شك أن هذا خير من الطلاق الذي قد يندم عليه بعد ذلك (¬١).

كما أن هذا الحد الذي قدره الله ﵎ فيه تخفيف على الزوجة المغلوبة على أمرها, و فيه مراعاة لحاجة المرأة الفطرية فإن هذه الفترة تعتبر أقصى فترة تصبر المرأة فيها عن زوجها, وتعتبر هذه الأشهر كذلك ثلث العام والثلث معظم الشيء المقسوم مثل ثلث المال في الوصية (¬٢) , فرحم الله المرأة بأن ملّكها أمرها بعد انقضاء الأربعة أشهر فإذا انقضت خير بين الرجعة أو الطلاق, فإن لم يراجع وأبى الطلاق فلولي الأمر أن يطلقها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم، ص 327 (SanadKitab #272, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.