ذلك أَنَّ الاستثناءَ المُفَرّغَ (¬٢) يُقدَّرُ فيه المستثنى منه بأعم الأحوال. (¬٣)
والتقدير: لا تُشدّ الرحال إلى بقعة؛ كما قرّره الحافظُ ابنُ حجر العسقلاني (¬٤) ابتداءً , ولا يلزم على هذا التقدير منعُ السفر إلى زيارة صالحٍ، أو قريبٍ، أو سفرٍ لطلب العلم؛ كما ظنّه القسطلاني (¬٥)،وغيره كأحمد زيني دحلان؛ حيث قال في تأويل هذا الحديث، وإيراد ما ظنّه لازمًا لمن قال بعمومه: (وأمّا قوله ﷺ: (لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد ... )
فمعناه: أن لا تُشدّ الرحال إلى مسْجِدٍ لأجلِ تعظيمه والصلاة فيه إِلَاّ إلى المساجد الثلاثة؛ فإنها تُشدّ إليها لتعظيمها، والصلاة
Rujukan halaman ini:دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد، ص 204 (SanadKitab #275, hlm. urut 197)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.